تتمتع طبيعة الأسواق المالية بوجود قوانين وأنظمة تم سنّها بهدف ضبط وتنظيم منتجات الأوراق المالية. وتحكم وجود هذه القوانين فرض التزامات على الشركات التي تطرح الأوراق المالية وذلك لضبط السوق وحماية للمستثمرين. ولأن إدارة المخاطر تتطلب من المستثمر تنويع محفظته الاستثمارية عن طريق شراء الأسهم في فرص المجالات المتعددة مع تجنب الانحياز والتفضيل لسهم واحد أو منتج واحد أو مجال دون غيره، وذلك استنادا إلى ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار. ولذلك كله، برزت ضرورة إتاحة منتج استثماري في السوق بمسمى صندوق الاستثمار الأجنبي.
ويعدّ صندوق الاستثمار بشكل عام شكل من أشكال الأنشطة الاستثمارية يؤسّسه ويديره مؤسسات يجب أن تتوافر بها مؤهلات معينة وأن تكون ذات خبرة ويتم فيها استثمار الأفراد أو الشركات بأموالهم بأن يقوم الصندوق الاستثماري بجمعها لتكون رأس ماله، ويستخدم هذا الصندوق بما فيه من أموال استثمارية بهدف شراء وبيع الأسهم لتحقيق العوائد والأرباح التي توزع على الأفراد المستثمرين في الصندوق مقابل رسوم تكاليف الصندوق وإدارته، وقد حددت لائحة صناديق الاستثمار أحكاما بشأن هذه الرسوم والتكاليف ومن ذلك ما ورد في المادة التاسعة عشرة: مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة يجـب أن يكــون أي مقابــل للخـدمات والعمــولات وأتعــاب الإدارة المفروضـة علــى الصــندوق وفقــاً لشروط مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها أشـخاص يتعـاملون باسـتقلالية تامـة ، ولا يجـوز في أي حال من الأحوال زيادة مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة فوق الحد الأعلى المسموح به المحدد في شروط وأحكام الصندوق .
وبناء على وجود حقوق والتزامات موزعة على الأفراد المستثمرين وعلى مؤسسي ومديري الصناديق الاستثمارية، استخدمت هيئة السوق المالية صلاحياتها في وضع الضوابط وتوفير الحماية والمراقبة على جميع المتعاملين في السوق المالية بمن فيهم مؤسسي الصناديق الاستثمارية ومديري الصناديق الاستثمارية والأفراد المستثمرين.
وبالنسبة لصندوق الاستثمار الذي يتم إنشاؤه في دولة أجنبية ويرغب مؤسّسوه طرح الصندوق الاستثماري الأجنبي في السوق المالية السعودي، فقد اشترطت هيئة السوق المالية شروطا يجب التقيد بها ومتطلبات يتعين توفيرها، وكذلك حدّدت إجراءات يلزم اتخاذها قبل موافقة هيئة السوق المالية على عملية الطرح. وتعرف هذه العملية بالطرح الخاص لصندوق الاستثمار الأجنبي حسب الأحكام المتضمنة في الباب (6) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-219-2006 وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 2/6/1424هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-22-2021 وتاريخ 12/7/1442هـ الموافق 24/2/2021م.
وأبرز متطلبات هيئة السوق المالية تجاه طرح صندوق الاستثمار الأجنبي أن يكون الطرح بواسطة مؤسسة مرخصة، وقد ورد هذا المتطلب في الفقرة (ب) من المادة (97)، كما اشترطت هيئة السوق المالية على مدير الصندوق الأجنبي أن يكون مرخصا له بناء على معايير مماثلة للمعايير السعودية استنادا إلى الفقرة (د) من نفس المادة. أما بالنسبة للإجراءات التي هي من مسؤولية المؤسسة المرخصة، والتي تتصف هنا بكونها الموزع، فقد أشارت المادة (99) إلى وجوب اتخاذ الإجراءات التي تتكون من (6) إجراءات وقد تزيد حسب ما تقرره الهيئة عند استعراض كل طلب. وتتمثل تلك الإجراءات في إشعار الهيئة، تقديم معلومات ومستندات وإقرارات إلى الهيئة، وسداد المقابل المالي. وتتكون المادة (99) من (6) فقرات حددت في مجملها تفاصيل هذه الإجراءات وماهية المعلومات المطلوبة بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى. ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع دائما إلى المصادر الرسمية والتي يتم تحديثها من قبل جهات الاختصاص (هيئة السوق المالية) عن طريق المصادر الموثوقة ومنها الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية https://cma.org.sa/