النشرات

يحق له حقوق الطرف الخاص في مواجهة الإدارة لإدارة التخصيص

معرفة قانونية

أقرّت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اثني عشر برنامجًا لاستهداف انجاز متطلبات النمو المستدام، ويعد التخصيص أحد أهمّ هذه البرامج وعاملًا فعّالًا لإنجاح الرؤية، إلا أن هذه الوعود الكبيرة بالتطوير يتطلب تحقيقها وضع الحجر الأساس والمتمثل في سنّ أنظمة ولوائح تُعين على تنظيم عملية تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
وهنا يأتي الحديث عن أبرز أحكام نظام التخصيص الذي يسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تتملك ٥٠٪ من رأس مالها، على أن يكون تنفيذ مشروع التخصيص هوَ الغاية من تأسيسها أو التملك فيها. ويُستثنى من ذلك العقود المبرمة قبل نفاذ النظام ما لم تُعدل أو تُمدد، أو تُجدد بعد نفاذه، أما ما يتعلق بمشاريع التخصيص التي صدرت بشأنها موافقة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ولم يتم إبرام عقودها بعد؛ فتخضع عقودها لأحكام النظام الساري وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص خلاف ذلك.
كما وضّحَ النظام عددًا من الالتزامات التي تقع على عاتق الطرف الخاص، وأبرزها؛ أن يلتزم بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بمساواة تامة ما لم ينشئ العقد حقوقًا خاصة بفئات معينة، لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات ما لم ينــص العــقد على غــير ذلك، كــما يتــعــين عــليه تــوفــيــر كافــة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد.
ويقابل التزامات الطرف الخاص عددًا من الحقوق، حيث يجوز لهُ -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها وفقًا لعقد الشركة، وتحصيل الإيرادات العامة شاملةً الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة لحساب خزينة الدولة، وكذلك تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرةً وفقًا لما يحدده العقد.

يناير ٢٠٢٤

التزامات وحقوق الطرف الخاص في مواجهة الإدارة وفقًا لنظام التخصيص
التزامات وحقوق الطرف الخاص في مواجهة الإدارة وفقًا لنظام التخصيص