معرفة قانونية
من العناصر المؤثرة في تحديد مدى فعالية الإبلاغ عن العيوب ومدى أثره قانونيًا، التوقيت الزمني أو الترتيب المرحلي للإبلاغ.
وعند الحديث عن مسألة اكتشاف العيب في بضاعة مبيعة، فإن التعبير عن عدم الرضا وردّ البضاعة المبيعة من قبل المشتري يجب أن يتوافق توقيت ذلك التعبير مع مبادئ العدالة. إذ من العادل للبائع والمشتري أنه فور تسلم المشتري للبضاعة أن يفحصها، وأن يبلغ البائع حينئذ بردّ البضاعة بسبب العيب -إن وجد-، وفي المقابل، من غير العادل أن يتراخى المشتري في التعبير عن إرادته برد البضاعة المعيبة. بل إن تأخّر المشتري في ذلك يترتّب عليه عدم أحقية المشتري بفسخ عقد البيع أو ردّ البضاعة المعيبة أو فرق قيمتها.
وبذلك، فقد صدر حكم قضائي من المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، وتضمن ذلك الحكم رفض الدعوى من مشتري يطلب فسخ العقد بعد أن اشترى بضاعة وعلم بوجود عيب فيها، وشرع في بيع تلك البضاعة المعيبة وتسويقها، وقد تأسس هذا المبدأ وصدر الحكم بناء على أنه من المقرر شرعًا أن المشتري حال علمه بعيب المبيع فلهُ ردّه أو إمساكه بأرشه قبل التصرف فيه، لأن التصرف فيه بعد العلم بالعيب دليل على الرضى به، فيسقط معه خيار العيب. (القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٢٩٥ لعام ١٤٤٤هـ).
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مما يستدلّ به من الأسانيد النظامية بشأن الإبلاغ عن بضاعة معيبة دون تأخير -ما ورد في نظام المعاملات المدنية في المواد التالية-:
المادة الأربعون بعد الثلاثمائة:
- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة:
- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمناً سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الإبلاغ عن العيوب في بضاعة مبيعة دون تأخير تنطبق على عدد من العلاقات التعاقدية التجارية وكذلك التعاملات المدنية ومن ذلك عقود التوريد، وعقود البيع، وعقود الوكالة التجارية، وعقود التوزيع، وعقود الإنشاءات، وعقود التأجير وعقود أخرى.
يوليو ٢٠٢٤
