النشرات

نظام رسوم الأراضي البيضاء

الأراضي البيضاء - ar

 

نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12/02/1437 هـ، هو نظام معني بفرض رسوم على الأراضي الفضاء تحقيقًا للتوازن في العرض والطلب وتعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار. وعليه ستتناول هذه المقالة القصيرة موجز عن التزامات المكلّف برسوم الأراضي البيضاء والإجراءات التي يتعيّن عليه اتّباعها لكيلا يُعد مخالفًا للنظام، وإجراءات الاعتراض على قرار إخضاع أرضه للرسوم.

ولمزيد من الإيضاح فإن الشخص المكلّف عرّفه النظام بأنه “الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه“.

تُصدِر وزارة الإسكان إعلان بشأن الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء بحسب المراحل الزمنية لبرنامج تطبيق الرسوم على الأراضي، ويُصاحب ذلك الإعلان مخطط يوضّح النطاق الجغرافي المحدّد للأراضي الخاضعة للرسم، ويتم نشر ذلك الإعلان في صحيفتين من الصحف اليومية وفي موقع وزارة الإسكان الإلكتروني.

يتعيّن على المكلّف، وذلك بموجب الإعلان، أن يتقدّم لوزارة الإسكان خلال ستة أشهر من صدور الإعلان، بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيه بحسب ما يتم تحديده، على أن يحدّد المكلّف وسائل للتواصل معه تشمل أرقام اتصال هاتفي، العنوان الوطني والبريد الإلكتروني.

ويقوم المكلّف بسداد رسوم الأراضي البيضاء المقرّرة عليه خلال ما لا يزيد على سنة من تاريخ خضوع الأرض للرسوم ما لم يُمنح المكّلف مدة إضافية يقوم خلالها بتطوير الأرض أو بنائها. ويعاقب من يخالف أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسوم المستحقة عليه، وذلك دون إخلال بسداده تلك الرسوم.

وللمكلّف الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لرسوم الأراضي البيضاء، أو الاعتراض على تقدير قيمة الأرض، ويكون تقديم الاعتراض مكتوبًا إلى اللجنة التي تكوّنها وزارة الإسكان وذلك خلال (60) ستين يومًا من إبلاغه بالقرار، وتقوم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال نفس المدة من تاريخ تقديم الاعتراض، وإن لم يتم البت في الاعتراض فيعتبر ذلك بمثابة رفضه.