النشرات

قانون الشركات المهنية الجديد

نظام-الشركات-المهنية

 

يحل هذا النظام محل نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م/٤ وتاريــخ١٤١٢/٢/١٨ هـ، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.

صدرت اللائحة ونشرت في الجريدةً الرسمية.

موجز نظام الشركات المهنية الجديد

تعريف الشركة المهنية:

عرفت الشركة المهنية بأنها شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص (أو أكثر) من المرخص لهم ً نظاما بممارسة مهنة حرة واحدة (أو أكثر)، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

  • كما تقبل الشركة المهنية اتخاذ أحد أشكال الشركات التالية: إما أن تكون شركة تضامنية، شركة مساهمة، شركة توصية بسيطة، شركة ذات مسؤولية محدودة.

ما يتعلق بالمهن الحرة:

  • يجوز تكوين شركة مهنية بين مرخص لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة على خلاف ما ذكر في النظام القديم حيث حدد مهنة حرة واحدة فقط، بشرط أن ألا تحظر الأنظمة واللوائح والمعايير المهنية ممارسة هذه المهن مع بعضها مع استيفاء المتطلبات والشروط الواردة فيها، وبشرط عدم ممانعة الجهة المشرفة على المهنة ذات العلاقة من ممارسة هذه المهنة مع مهن أخرى.
  • للشخص المرخص له بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنتـه مـن خلالهـا. وإذا  كـان مرخصا له بممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارسة كل تلك المهن أو بعضها من خلال الشركة.
  • تخضع الشركة المهنية لإشراف الجهة أو الجهات المختصة (“الجهة المشرفة على المهنة”).
  • للوزير أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لنشاطات أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية على الأخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على ممارسة تلك المهنة.

الشريك/المساهم في الشركة المهنية:

  • يجوز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عـدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخص ذو صفة طبيعيــة مــن غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية بشرط ألا تزيد مجموع حصص غير المرخص لهم عن (30%) من رأس المال، وبشرط ألا يكون لغير المرخص لهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية وإدارتها بما يحفظ استقلال المرخص لهم في ممارستهم المهنة.
  • في شركة التوصية البسيطة لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم.
  • لا يكتسب الشريك أو المساهم فــي الشركة المهنية أيــا كــان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للأسـهــم.
  • لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.
  • فيما عدا الشركة المهنية المملوكة لشخص واحد، يسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية ُ بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال. تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية لشركائها أو مساهميها -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.

يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات التالية: التضامنية، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة.

مراعاة احكام الاستثمار الأجنبي:

تم الاشارة في النظام الجديد الى مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي عند الحصول على ترخيص الشركات المهنية من وزارة التجارة وذلك عند تأسيس شركة مهنية بين مرخص له وشركة مهنية غير سعودية بشرط أن لا تقل حصة المرخص لهم السعوديون عن (25%) من رأس المال، وبشرط الحصول على موافقة الجهة المشرفة على المهنة إذا تطلب نظام المهنة ذلك، وبشرط أن تكون الشركة المهنية غير السعودية متميزة في مجالها ويتوافر لدى ممثلها ترخيص مهني من موطن الشركة أو موطنه وأن تنقل الشركة المهنية غير السعودية خبرتها إلى الشركة السعودية.

أحكام عقد تأسيس الشركة المهنية:

  • تطبق على آلية شهر عقد تأسيس الشركة المهنية ونظامها الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه، وما يلحق حصصها أو أسهمها من رهن أو تغيير في ملكيتها، الأحكام الواردة في نظام الشركات.
  • لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي المشهر وفقا لأحكام النظام، إلا بعد قيد الشركة في سجل الشركات المهنية. ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

لا يجوز للشركاء/ المساهمين في الشركة المهنية حلها قبل نهاية مدتها إلا بعد الإعلان في الوسيلة التي تحددها وزارة التجارة، وإبلاغ الجهة المشرفة على المهنة التي تمارسها الشركة عن طريق الوسائل المحددة من هذه الجهة، وأخيراً إبلاغ جميع المتعاملين معها كتابةً عن طريق وسيلة الاتصال المتفق عليها. وجميع ذلك قبل حلها بتسعين يوم على الأقل. كما يجب أن تضمن الشركة المهنية آلية استكمال الأعمال المهنية لعملائها مثل: إحالة العملاء إلى مرخص آخر.

اختصاص الشركة المهنية:

  •   تختص الشركة المهنية بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط.
  • لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى. ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية ً والعقارية لخدمة أغراضها بشرط ألا يؤدي هذا التملك لتعريض الشركة المهنية لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها وبشرط ألا يكون هذا التملك محظوراً بموجب الأنظمة واللوائح والمعايير المهنية.
  • يجب مراعاة ما ورد في نظام تملك غير السعوديين للعقار مع حق الشركة المهنية في تملك المقر الذي تتخذه لممارسة نشاطها

أحكام متعلقة بإدارة الشركة المهنية:

  • يتولى إدارة الشركة المهنية واحد أو أكثر من الشركاء فيها أو من غيرهم؛ فإذا تولى إدارة الشركة شخص واحد فيجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم. أما إذا تولاها أكثر من شخص فيجب ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل لكل مهنة من المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية.
  • يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة مكون من عدد من مساهميها أو من غيرهم، على أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل لكل مهنة من المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية. ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
  • لا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
  • يجب أن يتم التصويت بتأييد قرار مجلس إدارة الشركة المهنية نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس على نسبة أعلى.
  • يجب أن يتم التصويت بتأييد قرار مجلس إدارة الشركة المهنية إذا كان القرار متعلقًا بإحدى المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة المعنية على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس على نسبة أعلى.

فقدان ترخيص المهنة:

  • إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص مهنته مؤقتاً، عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة فوراً إلى أن يستعيد الترخيص. وإذا كان الممارس الوحيد لتلك المهنة في الشركة، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى أن يستعيد الترخيص.
  • إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص مهنته الحرة نهائياً، عد بذلك منسحبا من الشركة، ما لم ً ينص عقد الشركة بما يخالف ذلك. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة في الشركة، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة لمدة ستة أشهر لتعديل أوضاعها. وإذا لم تعدلها تغلق الشركة نهائياً.

وفاة أحد الشركاء:

  • إذا توفي أحد الشركاء في الشركة المهنية ذات المسؤولية المحدودة أو أحد المساهمين في الشركة المهنية المساهمة، فتؤول حصته أو أسهمه إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
  • أما إذا توفي أحد الشركاء في الشركة المهنية التضامنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه وما يستجد من حقوق لورثته.
  • يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أو في اتفاق بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
  • إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، فتؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
  • إذا كان أي من الورثة مرخصا له بممارسة أحد المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون شريكاً أو مساهماً ممارسا مهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون شريكا أو مساهما غير ممارس، ويجوز له في هذه  الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة
  • إذا كان أي ً من الورثة شريكا أو ً مساهما ً ممارسا للمهنــة فــي شركــة مهنيــة أخــرى تمــارس المهنــة الحــرة نفسها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له كشريك أو مساهم غير ممارس.

إجراءات التصفية:

يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال:

  • كل شركة مملوكة لشخص واحد تمارس أكثر من مهنة حرة واحدة بالمخالفة للشروط المحددة.
  •   كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية أخل بشروط تأسيس الشركات المهنية وضوابطها وآلية الشهر، أو أخل بالضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية، أو أخل بالقواعد العامة لآلية إدارة الشركات المهنية.
  • كل شخص شارك أو ساهم في أكثر من شركة مهنية واحدة تمارس المهنة الحرة نفسها.
  •   كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية حل الشركة قبل نهاية مدتها بدون الإعلام والإبلاغ كتابةً.
  • كل شركة مارست  المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، أو مارست مهنة غير مهنتها المختصة، أو مارست الأعمال التجارية أو شاركت في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى، أو استمروا بحمل اسم الشريك المتوفى أو المنسحب بدون موافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابيـة.
  • كل شركة مارست مهنة حرة دون الحصول على تغطية تأمينية على الأخطاء المهنية عند صدور قرار من الوزير إلزامها بذلك.
  • كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية مارس مهنته الحرة عن طريق آخر غير الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.     
  • كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شريك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له بممارستها
  • تنشأ لجنة من ثلاث أعضاء أو اكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات وتصدر قواعد عمل اللجنة بقرار من الوزير.
  • يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
  • يضاعف الحد الأعلى للعقوبة حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة عليها.

إخلاء مسؤولية:

  • إن غاية هذه النشرة لفت الانتباه إلى أبرز جوانب نظام الشركات المهنية ولائحته التنفيذية، وهي لا تعد استشارة قانونية، ولا تُغني عن الاستشارة القانونية الدقيقة والتفصيلية من المختصين