النشرات

لائحة تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

ترخيص -Ar

 

الصادرة بقرار وزير العدل رقم (186) بتاريخ 25/01/1444 هـ

المستشار غير السعودي

نُشرت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (186) بتاريخ 25/01/1444 هـ رسميًا بتاريخ 27 صفر 1444 هـ الموافق 23 سبتمبر 2022م (“اللائحة“)، وقد تضمّنت أحكامها الإشارة إلى الاستعانة بالمستشار غير السعودي وهو موضوع هذه المقالة القصيرة.

ورد في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1422 هـ (“النظام“) أحكام الاستعانة بالمستشار غير السعودي وفقًا لعقد عمل، والتي قُيّدت بالشروط التالي المُطبّقة على ذلك المستشار:

  • أن يمتلك رخصة محاماة.
  • ألا تقل خبرته عن 5 سنوات.
  • أن يكون مسجّلاً في عضوية الهيئة السعودية للمحامين.
  • ألا يترافع أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان.

كما يجدر التنويه إلى أن اللائحة اشترطت لاعتبار شرط امتلاك رخصة محاماة وفقًا لنظام أجنبي مقبولاً، فإنه لا بد من ألا تقل معايير الترخيص وفقًا لذلك النظام عن المعايير المعتمدة للترخيص في المملكة.

وقد عرّفت اللائحة المستشار غير السعودي بأنه المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين لدى وزارة العدل، وقد قيّدت اللائحة الاستعانة بالمستشار غير السعودي بوجوب تسجيله في ذلك السجل أولاً. ومن واجبات المستشار غير السعودي الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة، وتؤدي مخالفته لأي منها إلى الشطب من السجل.