النشرات

حالات الخضوع لنظام المنافسة

نبذة-عن-حالات-الخضوع-لنظام-المنافسة-بالنسبة-للكيانات-التجارية

 

يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية حركة مضاعفة في عمليات التركز الاقتصادي من اندماج واستحواذ وتأسيس مشروع مشترك، حيث ارتفعت عدد الطلبات المسجلة للعام 2020 م مقارنة بالعام 2019 م لدى الهيئة العامة للمنافسة بأكثر 150%، وهذا التحرك يقابله متطلب قانوني بنشر قواعد وحالات الخضوع لنظام المنافسة من قبل الشركات والمنشآت التجارية وهو ما تأتي هذه النشرة لتسليط الضوء عليه.

إن أهمية تنظيم المنافسة في اقتصاديات الدول في ظل أي نمو متسارع، حاجة اقتصادية مُلحة وضرورة لبقائه واستمراره لما تنتجه الممارسات الاحتكارية أو المؤثرة في المنافسة العادلة والمشروعة من وضعٍ اقتصادي غير صحي يطال بآثاره السلبية العملاء والمستهلكين والمنشآت الراغبة في الدخول إلى السوق أو النامية وكذلك الاقتصاد الوطني ككل.

من هنا أصبح التركز الاقتصادي الذي ينشأ عنه من كيان قانوني ذو حصة سوقية أكبر عن طريق اندماج أو استحواذ أو تملك حصص مسيطرة أو تأسيس مشاريع مشتركة أو أي صورة من صور التي ينتج عنها تحكم في منشأة أو أكثر، حالة من الحالات التي يجب الحصول فيها على موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية (“الهيئة“) قبل (90) يوماً من استكمال عملية التركز الاقتصادي إذا تحققت الشروط الواجبة لذلك. ووفقاً لنص المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 09/06/1440هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (337) وتاريخ 25/01/1440هـ فإنه يجب الإبلاغ إذا كان إجمالي قيمة المبيعات السنوية لكافة أطراف التركز الاقتصادي معاً (المنشآت المندمِجة أو المستحوِذة والمستحوَذ عليها على سبيل المثال) تتجاوز مبلغ مئة مليون ريال سعودي سواء تم تحصليها داخل أو خارج المملكة، وحتى في حالة استحالة معرفة إجمالي قيمة المبيعات السنوية لطرف أو أكثر من أطراف التركز الاقتصادي فإنه يجب على أطراف التركز الاقتصادي التواصل مع الهيئة والاستجابة للمعايير الواجب اتباعها في تلك الحالة، وقد نشرت الهيئة دليلاً بشأن الإبلاغ عن طلبات التركز الاقتصادي يتناول تحديد المنشآت الخاضعة لمعيار المبيعات السنوية، وتحديد المقصود بالمبيعات السنوية  والفترة المحاسبية التي تخضع لها، وما إذا كان طرف التركز الاقتصادي تابع لمجموعة شركات أو كان من غير الشركات، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر النقر هنا.

وانطلاقاً من دقة الاشتراطات التي تم ذكرها أعلاه وآلية تحديد انطباقها، فإنه في المقابل يمكن لأطراف التركز الاقتصادي الحصول على إعفاء من تطبيق المادة السابعة المشار إليها أعلاه، عن طريق تقديم طلب بالإعفاء يُحال إلى لجنة فنية لاتخاذ القرار ويلزم لتقديم هذا الطلب لدى الهيئة توافر أي من الأسباب الواردة في المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أنه: (للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام إن كان من شأن ذلك: 1 – أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، أو جميع ذلك. 2- أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة. 3- أن لا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفا مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر. وينظر المجلس في العوامل الأخرى المؤثرة في المنافسة مقارنةً بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء.)، وتجدر ملاحظة أن طلب الإعفاء إذا صدر يكون محدداً بمدة معينة ويجوز للهيئة العدول عنه أو عدم تمديده إذا زالت أي من الأسباب أو تغيرت ظروف السوق.

يمكن القول في ختام هذه المقالة القصيرة أن جودة المستندات والدراسات المقدمة إلى الهيئة في سبيل الحصول على موافقة الهيئة على طلب التركز الاقتصادي أو طلب الإعفاء عامل كبير ومؤثر في نتيجة هذا الطلب. فأما طلبات التركز الاقتصادي فإنه بعد إجراء ما يلزم من تحقيق واستقصاء وأخذ لمرئيات العموم تُصدر الهيئة قرارها إما بالموافقة على طلب التركز الاقتصادي أو بالرفض أو بالموافقة المشروطة وذلك على النحو الذي تم على سبيل المثال عند استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز على شركة كريم ونشرت الهيئة (8) اشتراطات على الكيان الجديد (الناتج من الاستحواذ) يلزم تنفيذها لاستمرار سريان الموافقة على التركز الاقتصادي وتجنب المخالفة لنظام المنافسة.